الفرع الأول: الحضور:
حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).
٢ - قوله ﷺ في ماعز: (اذهبوا به فارجموه) (٢).
٣ - قوله ﷺ في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه) (٣).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول ﷺ أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.
المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الحضور.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
٤ - مقدار الحضور.
الفرع الأول: الحضور:
حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).