Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 68

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الأول المباحث العامة
  3. المبحث [السابع] ضمان المحدود
  4. المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

المبحث الثامن ضمان المحدود

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا حصل التلف بتعد.

٢ - إذا كان التلف من غير تعد.

المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

وفيه مسألتان هما:

١ - صور التعدي.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: صور التعدي:

من صور التعدي في الحد ما يأتي:

١ - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.

٢ - الضرب في موضع ممنوع.

٣ - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.

٤ - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - المرض.

ب - الزمانة.

جـ - الحيض.

د - النفاس.

هـ - الحمل.

و- ضعف الخلقة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 68 (SanadKitab #127709, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.