١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
٣ - مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
١ - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله ﷺ لم يسنه لنا (١).
٢ - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.
المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.