Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 69

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الأول المباحث العامة
  3. المبحث [السابع] ضمان المحدود
  4. المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

٣ - مسؤولية الضمان.

الفرع الأول: الضمان:

إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:

١ - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله ﷺ لم يسنه لنا (١).

٢ - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.

الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:

وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.

المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

وفيه مسألتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 69 (SanadKitab #127709, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.