١ - رجم ماعز (١).
٢ - رجم الغامدية (٢).
٣ - رجم المرأة التي زني بها العسيف (٣).
المسألة الثانية: مرات الاعتراف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:
القول الأول: أنها أربع مرات.
القول الثاني: أنها مرة واحدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:
١ - أن الرسول ﷺ ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له: (قد أقررت على نفسك أربع مرات) (٤).