Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 141

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

٢ - القياس على الشهادة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:

١ - حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.

٢ - أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.

٣ - أن الرسول ﷺ رجم الغامدية بإقرار واحد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:

١ - أن دليله أظهر.

٢ - أنه أحوط.

٣ - أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 141 (SanadKitab #127709, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.