Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 142

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.

المسألة الثانية: اتحاد المجلس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - اشتراط الاتحاد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله ﷺ إقراره.

المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:

وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.

المطلب الثالث الشهادة على الزنا

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 142 (SanadKitab #127709, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.