Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 155

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

المسألة الثالثة: شروط الشهود:

وفيها ستة فروع هي:

١ - الذكورة.

٢ - الحرية.

٣ - العدالة.

٤ - الإسلام.

٥ - البصر.

٦ - انتفاء الزوجية.

الفرع الأول: الذكورة:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (١).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.

الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.

٢ - أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 155 (SanadKitab #127709, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.