الجانب الأول: التوجيه:
وجه اشتراط وصف شهود الزنا لكيفيته: الاحتراز من أن تكون شهادتهم على ما لا يوجب الحد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحترز منه مما لا يجب به الحد ما يأتي:
١ - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
٢ - الوطء على السرة فوق الفرج.
٣ - مقدمات الوطء قبل الإيلاج.
٤ - العبث في الفرج من غير انتصاب ولا إيلاج.
الفرع الثالث: أثر الاختلاف في الوصف:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاختلاف في الوصف.
٢ - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف الشهود في الوصف ما يأتي:
١ - أن يقول بعضهم: رأيت ذكره في فرجها.
٢ - أن يقول بعضهم: رأيت الرجل فوق المرأة بصفة من يجامعها.
٣ - أن يقول بعضهم: رأيت الرجل وهو يقوم من فوق المرأة بصفة الفارغ من الجماع.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
١ - الأثر على الشهود.
٢ - الأثر على المشهود عليه.