Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 160

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

الجانب الأول: الأثر على الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - الأثر على من ذكر الإيلاج.

٢ - الأثر على من لم يذكر الإيلاج.

الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.

٢ - أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (١).

الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 160 (SanadKitab #127709, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.