Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 161

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني حد الزنا
  3. المبحث الثالث ما يثبت به الزنا
  4. المطلب الثالث الشهادة على الزنا

١ - أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (١).

الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:

أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.

المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بشريك المقذوف.

٢ - التعيين.

الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:

المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.

الفرع الثاني: التعيين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 161 (SanadKitab #127709, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.