Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 327

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

٣ - المغمى عليه.

٤ - فاقد العقل لمرض أو كبر.

٥ - النائم.

٦ - زائل العقل بالغضب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه خروج من لا قصد له ممن تنعقد يمينه: أن الإلزام بمقتضى اليمين تكليف، ومن لا قصد له غير مكلف.

الفقرة الثالثة: يمين المميز:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في يمين المميز على قولين:

القول الأول: أنها تنعقد.

القول الثاني: أنها لا تنعقد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيها نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد يمين المميز بأن له قصدًا صحيحا. ولذا تحل ذبيحته وتصح عبادته فتنعقد يمينه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد يمين المميز: بأن المراد من انعقاد اليمين وجوب الوفاء به، ولزوم الكفارة بالحنث فيه، وذلك تكليف والمميز غير مكلف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 327 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.