Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 328

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الانعقاد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم انعقاد يمين المميز: أنه غير مكلف.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس انعقاد اليمين على صحة العبادة غير صحيح؛ لأنه لا تلازم بين الصحة والوجوب، ولذا تصح العبادة من المميز وهي غير واجبة عليه.

٢ - أن انعقاد اليمين ليس مرجعه إلى صحة العقد، بل إلى الأهلية للتكليف.

الفقرة الرابعة: يمين غير المسلم:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في انعقاد يمين غير المسلم على قولين:

القول الأول: أنها تنعقد.

القول الثاني: أنها لا تنعقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 328 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.