Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 329

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد يمين غير المسلم بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره (١).

٢ - أنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٢).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد اليمين من الكافر: بأنه ليس من أهل التكليف، بدليل أن العبادات لا تطلب منه إذا أسلم.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - انعقاد اليمين من غير المسلم.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعقاد اليمين من غير المسلم: أنه أظهر دليلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 329 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.