Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 330

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن دعوى عدم التكليف.

٢ - الجواب عن عدم قضاء العبادات بعد الإسلام.

القطعة الأولى: الجواب عن دعوى عدم التكليف:

يجاب عن ذلك: بأنها دعوى غير صحيحة، بدليل أنهم يعذبون على تركها لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (١).

القطعة الثانية: الجواب عن عدم مطالبة الكفار بقضاء العبادات بعد إسلامهم:

أجيب عن ذلك: بأن الإسلام يجب ما قبله وليس لعدم وجوبها.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (على مستقبل):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - اليمين على الماضي.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على مستقبل) اليمين على الماضي.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الماضي من انعقاد اليمين عليه: أن اليمين لتوكيد الفعل أو الترك، والماضي قد انقضى فلا يمكن فعله ولا تركه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 330 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.