Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 337

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس ما يأتي:

١ - أن فيها نصا كما تقدم.

٢ - أن الكفارة لمحو الذنب، واليمين الغموس لا تمحوها الكفارة.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة.

٢ - الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة:

أجيب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة: بأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها والحنث فيها واليمين الغموس لا يمكن الوفاء بها ولا الحنث فيها فلا تكون منعقدة.

الشريحة الثانية: الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل:

أجيب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل: بأنه غير صحيح؛ لأن اليمين على المستقبل يمكن الوفاء بها والحنث فتجب الكفارة بالحنث فيها بخلاف اليمين على الماضي فإنه لا يمكن الوفاء بها، فلا تجب الكفارة بها، كاليمين على المستحيل كما سيأتي.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (ممكن):

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 337 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.