Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 338

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

١ - بيان معنى الممكن.

٢ - ما يخرج به.

الجزء الأول: بيان معنى الممكن:

الممكن هو الذي يقدر على تنفيذه.

الجزء الثاني: ما يخرج:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - بيانه.

٢ - ضابطه.

٣ - توجيه خروجه.

٤ - أنواعه.

٥ - الكفارة به.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (ممكن) هو المستحيل.

الجزئية الثانية: ضابطه:

المستحيل هو الذي لا يمكن تنفيذه.

الجزئية الثالثة: توجيه الخروج:

وجه خروج القسم على المستحيل من اليمين المنعقدة: أن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها والحنث فيها والمستحيل لا يمكن فيه ذلك، فلا يكون من اليمين المنعقدة.

الجزئية الرابعة: أنواع المستحيل:

وفيها فقرتان هما:

١ - المستحيل عقلا.

٢ - المستحيل عادة.

الفقرة الأولى: المسنحيل عقلا:

وفيها شيئان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 338 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.