Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 340

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بالقسم على المستحيل على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالحلف على المستحيل بأن اليمين على المستحيل لا تنعقد؛ لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها، واليمين على المستحيل لا يمكن الوفاء بها فلا تنعقد اليمين عليه، وإذا لم تنعقد اليمين لم يوجد الحنث فلا تجب الكفارة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة بالحلف على المستحيل: بأن المستحيل لا يمكن الوفاء به، وعدم الوفاء بالمحلوف عليه هو الحنث فتجب الكفارة به.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 340 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.