Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 341

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالحلف على المستحيل: أن سبب الكفارة الحنث، وهو متحقق في الحلف على المستحيل لتعذر الوفاء به، فتجب الكفارة به.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم انعقاد اليمين على المستحيل غير صحيح؛ لأنها صادرة اختيارا من أهل على مستقبل، وعدم إمكان الوفاء لا يمنع الانعقاد كالموت قبل الطلاق بعد الحلف عليه.

الفرع الثاني: اليمين غير المنعقدة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - الكفارة بها.

الأمر الأول: ضابط اليمين غير المنعقدة:

اليمين غير المنعقدة ما اختلت شروطها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين غير المنعقدة ما يأتي:

١ - يمين الصبي دون التمييز.

٢ - يمين فاقد العقل.

٣ - اليمين الغموس.

٤ - لغو اليمين.

٥ - اليمين على المستحيل عند القائل به.

الأمر الثالث: الكفارة به:

وفيها أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 341 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.