Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 342

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

اليمين غير المنعقدة: لا يجب بها كفارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الكفارة باليمين غير المنعقدة: أن سبب الكفارة الحنث في اليمين واليمين غير المنعقدة لا حنث فيها فلا يجب بها كفارة.

المسألة الثالثة: الاختيار:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: معنى الاختيار:

الاختيار في اليمين: هو إيقاع اليمين بإرادة ذاتية من غير مؤثر خارجي.

الفرع الثاني: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - الانعقاد.

٤ - الكفارة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار: الحلف بالإكراه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحلف بالإكراه ما يأتي:

١ - الإكراه على الحلف على كتمان الجريمة.

٢ - الحلف بالإكراه على كتمان الشهادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 342 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.