٣ - الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.
٤ - الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.
الأمر الثالث: الانعقاد:
وفيه جانبان هما:
١ - الانعقاد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الانعقاد:
اليمين المكره عليها لا تنعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.
الأمر الرابع: الكفارة:
وفيه جانبان هما:
١ - وجوب الكفارة.
٢ - التوجيه.