Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 344

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الجانب الأول: وجوب الكفارة:

المكره على الحلف لا كفارة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.

المسألة الثالثة: الحنث:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - معناه.

٢ - حكمه.

٣ - ما يحصل به.

٤ - تناول المحلوف عليه مع غيره.

الفرع الأول: معنى الحنث:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.

٢ - بيان المراد بالحنث في اليمين.

الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:

الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:

١ - الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.

٢ - الذنب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ﴾ (١).

الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:

الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.

الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:

وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 344 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.