Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 345

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الفرع الثالث: ما يحصل به الحنث:

وفيه أمران هما:

١ - فعل المحلوف على تركه.

٢ - ترك المحلوف على فعله.

الأمر الأول: الحنث بفعل المحلوف على تركه:

وفيه جانبان هما:

١ - الحنث بفعل البعض.

٢ - الحنث بفعل الكل.

الجانب الأول: الحنث بفعل البعض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ماحلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية.

الكلام فى هذا الجانب في جزءين هما:

١ - إذا نوي فعل البعض أو وجد قرينة.

إذا لم ينو فعل البعض ولم يوجد قرينة.

الجزء الأول: إذا نوي فعل البعض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحنث.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة وجود النية.

٢ - أمثلة وجود القرينة.

الفقرة الأولى: أمثلة وجود النية:

من أمثلة نية إرادة البعض ما يأتي:

١ - والله لا أكل هذا الرغيف، يريد عدم ذوقه.

٢ - والله لا أشرب ماء هذا الإناء يريد عدم ذوقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 345 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.