Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 349

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

٣ - أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.

الفقرة الثانية: أثر الفعل:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.

٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان طلاقا أو عتقا.

٢ - إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.

الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:

وفيها شيئان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 349 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.