٣ - أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.
الفقرة الثانية: أثر الفعل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان طلاقا أو عتقا.
٢ - إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.
الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:
وفيها شيئان هما:
١ - الحنث.
٢ - التوجيه.