Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 350

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الشيء الأول: الحنث:

إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان جهلا أو نسيانا.

٢ - إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.

الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: أثر الفعل:

فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١).

٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 350 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.