Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 351

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الخطأ متجاوز عنه، والجهل أشد منه، فيكون متجاوزًا عنه، فلا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: إذا لم يكن فعل المحلوف عليه جهلا ولا نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

١ - الفعل من نائب الحالف.

٢ - الفعل من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه.

النقطة الأولى: فعل المحلوف على تركه من نائب الحالف:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

٢ - إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

القطعة الأولى: إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: أثر الفعل:

إذا أراد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه لم يؤثر فعل نائبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثير فعل نائب الحالف للمحلوف على تركه إذا أراد الحالف فعله بنفسه حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

القطعة الثانية: إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 351 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.