Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 352

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الشريحة الأولى: أثر الفعل:

إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه كان فعل نائبه كفعله.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تنزيل فعل النائب منزلة فعل الحالف إذا لم يرد فعله بنفسه أن النائب يتصرف باسم الحالف ومصلحته فيكون مثله؛ لأنه فرع عنه، والفرع له حكم الأصل.

النقطة الثانية: فعل المحلوف على تركه من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - أمثلة من يمتنع بيمين الحالف.

٢ - أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف.

٣ - أثر الفعل.

القطعة الأولى: أمثلة من يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة من يمتنع بيمين الحالف من يأتي:

١ - زوجة الحالف.

٢ - ولد الحالف.

٣ - والد الحالف.

٤ - خادم الحالف.

٥ - صديق الحالف.

٦ - إخوة الحالف.

القطعة الثانية: أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف ما يأتي:

١ - أن يقول لزوجته: والله ما تخرجي هذا اليوم فتخرج.

٢ - أن يقول لولده: والله ما تسافر هذا اليوم فيسافر.

٣ - أن يقول لوالديه: والله ما تتركاني هذه الليلة فيتركانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 352 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.