Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 353

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

٤ - أن يقول لخادمه: والله ما تشرب الشاي قبل الليل فيشربه.

٥ - أن يقول لصديقه: والله ما تتركني هذه الليلة فيتركه.

٦ - أن يقول لإخوته: والله ما تذهبون هذا الأسبوع فيذهبون.

القطعة الثالثة: أثر الفعل:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه ممن يمتنع بيمين الحالف يرتب الحنث، ويوجب الكفارة كفعل الحالف نفسه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث ولزوم الكفارة بفعل المحلوف على تركه ممن يمتنع بيمين الحالف: أن من يمتنع بيمين الحالف مثل الحالف فيرتب فعله الحنث ويوجب الكفارة كفعل الحالف.

الفرع الرابع: الحنث بتناول المحلوف على تركه مع غيره:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - إذا لم يظهر أثر المحلوف عليه في خليطه.

٢ - إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 353 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.