Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 354

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الأمر الأول: إذا لم يظهر أثر المحلوف عليه في خليطه:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم ظهور المحلوف عليه مع خليطه ما يأتي:

١ - السكر في اللبن إذا لم يظهر أثره فيه، فلو حلف لا يأكل سكرا فخلط قليلا من السكر في جالون من اللبن ثم شرب منه لم يحنث؛ لأنه لا يظهر أثر القليل من السكر في الكثير من اللبن.

٢ - الماء في اللبن، فإن الماء لا يظهر في اللبن، فلو حلف لا يشرب ماء هذا الكأس، ثم أضافه إلى تنكة من اللبن فشرب منه لم يحنث.

٣ - اللبن في الطبيخ، فلو حلف لا يشرب لبن هذا الكأس، ثم أضافه إلى قدر كبير من الطبيخ، فأكل منه لم يحنث؛ لأن أثره لا يظهر فيه.

الجانب الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا استهلك المحلوف عليه في خليطه فلم يظهر له أثر لم يحصل الحنث بتناوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بتناول المحلوف عليه مع غيره إذا استهلك فيه: أنه لا يوجد للمحلوف عليه في خليطه أثر، ولا يصدق عليه له اسم فيكون كغير الموجود.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 354 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.