Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 356

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

الأمر الثاني: الحنث بترك المحلوف على فعله:

وفيه جانبان هما:

١ - الحنث بترك الكل.

٢ - الحنث بترك البعض.

الجانب الأول: الحنث بترك الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحنث.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ترك المحلوف على فعله ما يأتي:

١ - أن يقسم على قراءة الكتاب ولا يقرأ منه شيئا.

٢ - أن يقسم على حفظ سورة معينة من القرآن ولا يحفظ منها شيئا.

٣ - أن يقسم على إنجاز عمل ولا ينفذ منه شيئا.

الجزء الثاني: الحنث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحنث:

عدم فعل المحلوف على فعله يرتب الحنث ويوجب الكفارة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث على عدم فعل المحلوف على فعله: أنه يتحقق به عدم الوفاء باليمين، وذلك هو الحنث.

الجانب الثاني: الحنث بترك بعض المحلوف على فعله:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 356 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.