Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 357

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

١ - إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض.

٢ - إذا لم يوجد نية ولا قرينة.

الجزء الأول: إذا وجد نية أو قرينة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحنث.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة النية.

٢ - أمثلة القرينة.

الفقرة الأولى: أمثلة النية:

من أمثلة النية على إرادة البعض ما يأتي:

١ - والله لأشرب ماء هذا الإناء، يريد منه.

٢ - والله لأكلن ثمر هذه النخلة، يريد بعضه.

الفقرة الثانية: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة البعض ما يأتي:

١ - والله لأكلن ثمر هذا البستان؛ لأنه لا يمكن أكله ثمر كل البستان.

٢ - والله لأشربن ماء هذا النهر؛ لأنه لا يمكن شربه كل ماء النهر.

الجزئية الثانية: الحنث:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الحنث:

إذا وجد نية أو قرينة على إرادة بعض المحلوف عليه فلا حنث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 357 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.