Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 358

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بترك بعض المحلوف على فعله كله إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض: أن فعل البعض يتحقق به فعل المحلوف عليه، فلا يوجد للحنث سبب.

المطلب الخامس أنواع الكفارة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - بيانها.

٢ - ترتيبها.

٣ - صفتها.

المسألة الأولى: بيان أنواع كفارة اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانها.

٢ - دليل الحصر فيها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

كفارة اليمين أربعة أنواع هي:

١ - العتق.

٢ - الإطعام.

٣ - الكسوة.

٤ - الصيام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 358 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.