Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 363

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي ﷺ بنصف وسق من شعير، فقال النبي ﷺ للمظاهر: (أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر) (١).

٢ - قول الرسول ﷺ لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:

مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (٥١٠) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (١٠٢٠) ألف وعشرون جراما من غيره (٣).

الأمر الثاني: من يدفع إليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ضابط من تدفع إليه الكفارة.

٢ - شروطهم.

٣ - الدليل.

الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:

الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 363 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.