Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 362

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:

١ - أن الله نص على العدد ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.

٢ - أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.

٣ - أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.

الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار بالكيل.

٢ - بيان المقدار بالوزن.

الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 362 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.