الأمر الأول: مقدار الإطعام في كفارة اليمين:
وفيه جانبان هما:
١ - عدد من يدفع إليهم.
٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.
الجانب الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - استيعابه.
الجزء الأول: العدد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين عشرة مساكين.
الجزئية الثانية: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١).
الجزء الثاني: استيعاب العدد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاستيعاب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستيعاب:
استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين واجب فلا يجزئ الاقتصار على بعضهم.