Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 361

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الأمر الأول: مقدار الإطعام في كفارة اليمين:

وفيه جانبان هما:

١ - عدد من يدفع إليهم.

٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.

الجانب الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - استيعابه.

الجزء الأول: العدد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين عشرة مساكين.

الجزئية الثانية: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١).

الجزء الثاني: استيعاب العدد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاستيعاب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستيعاب:

استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين واجب فلا يجزئ الاقتصار على بعضهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 361 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.