Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 366

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزء الأول: بيان الحكم:

اخراج الطعام في الكفارة بطبيعته يجزئ بلا خلاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء إخراج الطعام في الكفارة بطبيعته: أنه الوارد كما في أدلة المشروعية وغيرها.

الجانب الثاني: تقديم الطعام مهيا للأكل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تقديم الطعام في الكفارة مهيا للأكل على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ.

القول الثاني: أنه يجزئ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يلي:

١ - أن الوارد دفع الطعام بحاله كلما تقدم في الأدلة.

٢ - أن تقديم الطعام مجهزاً للأكل لا يتحقق به وصول القدر الخاص بكل واحد إليه لما يأتي:

أ - أن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من بعض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 366 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.