Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 367

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.

ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.

د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.

هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.

و- أن الواجب لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، وهذا المقدار لا يستوعبه الشخص في الوجبة الواحدة، فيضيع عليه بعض حقه.

٣ - أن تقديم الطعام بطبيعته يتفادى كل السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي.

أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.

ب - أنه قد يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من حال وصوله إليه.

ج - أنه قد يوزعه على أكثر من وجبة حسب الحاجة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يأتي:

١ - أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الأكل مجهزا.

٢ - ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله، ولم ينكر عليه.

٣ - تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام، فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 367 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.