Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 372

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:

١ - أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.

٢ - أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.

الفرع الثاني: صفة الكسوة:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - وصف الكسوة من حيث المكسو.

٢ - وصف الكسوة من حيث المقدم.

٣ - وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.

٤ - وصف الكسوة من حيث العدد.

٥ - وصف الكسوة من حيث ستر البدن.

الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من تعتبر كسوته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:

لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.

الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 372 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.