Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 373

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - بيان ما يجزئ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجري:

يجزئ من اللباس: الجديد والملبوس ما لم يبل وتذهب منفعته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه جواز الملبوس ما لم يبل.

٢ - توجيه عدم جواز الملبوس إذا بلي.

الجزء الأول: توجيه جواز الملبوس ما لم يبل:

وجه إجزاء الملبوس إذا لم يبل بما يأتي:

١ - أن الكسوة مطلقة فنصدق على الملبوس.

٢ - أن الكسوة المأمور بها تحصل به.

٣ - أن المنفعة المقصودة من الكسوة تحصل بالملبوس، وهي الستر والوقاية من الحر والبرد.

الجزء الثاني: توجيه عدم إجزاء الملبوس إذا بلي:

وجه ذلك: أن البلى يعتبر عيبا، والمعيب في الكفارة لا يجزئ كالحب المسوس والتمر المسوس.

الأمر الثالث: وصف الكسوة من حيث نوع الخامة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان النوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان النوع:

تجزئ الكسوة من كل خامة، صوفا، أو فطنا، أو حريرا، أو خزا، أو كتانا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء الكسوة من كل خامة: أنها وردت مطلقة فتصدق على كل خامة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 373 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.