Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 374

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الأمر الرابع: وصف الكسوة من حيث العدد:

وفيه جانبان هما:

١ - اعتبار العدد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: اعتبار العدد:

تعدد الكسوة لا يعتبر، فيكفى ما يعتبر سترة حسب الخلاف الآتي في السترة الواجبة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار التعدد في الكسوة: أنه لم يرد اعتباره في الآية، وهي دليل الوجوب فلا يعتبر.

الأمر الخامس: وصف الكسوة من حيث ما تستر من البدن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وصف الكسوة من حيث ما تستره من البدن على أقوال:

القول الأول: أن المجزئ ما تصح الصلاة فيه.

القول الثاني: أنه إزار ورداء.

القول الثالث: أنه عباءة وعمامة.

القول الرابع: أنه أقل ما يقع عليه الاسم، من سروال، أو رداء، أو مقنعة، أو عمامة.

القول الخامس: أنه يرجع فيه إلى العرف في محل التكفير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 374 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.