Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 375

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول بأن المجزئ أقل ما يقع عليه الاسم.

٢ - توجيه القول بأنه يرجع إلى العرف.

٣ - توجيه الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: توجيه القول بأن المجزئ أقل ما يقع عليه الاسم:

وجه هذا القول: بأن النص مطلق فيصدق على أقل ما يتناول الاسم فيحمل عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول بالرجوع إلى العرف:

يمكن توجيه هذا القول: بأن الكسوة لم تحدد في الشرع وما كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف.

الجزء الثالث: توجيه الأقوال الأخرى (١):

يمكن توجيه هذه الأقوال: بأن ما دون ما حدد فيها لا يستر، وما لا يستر لا يتحقق به المطلوب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع إلى العرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 375 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.