Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 376

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع إلى العرف: أن الكسوة تختلف من مكان إلى مكان فلا يعمم الحكم من غير دليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الآية.

٢ - الجواب عن التحديد بنوع معين أو قطع معينة.

الجزئية افى ولى: الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الآية:

أجيب عن ذلك: بأن الآية أرجعت الكسوة إلى أوسط كسوة الأهل وهذا تحديد للمراد مع توسيع المجال للاجتهاد ليناسب كل زمان ومكان.

الجزئية الثانية: الجواب عن التحديد بنوع معين أو قطع معينة:

يجاب عن ذلك: بأن فيه تضييقا على الناس؛ لأن ما حدد قد يناسب في مكان دون مكان، وزمان دون زمان وحال دون حال فلا يقصر الحكم عليه.

الفرع الثالث: وصف الرقبة:

وفيه ستة أمور هي:

١ - وصف الرقبة من حيث الإيمان.

٢ - وصف الرقبة من حيث السلامة من العيوب.

٣ - وصف الرقبة من حيث السن.

٤ - وصف الرقبة من حيث الجنس.

٥ - وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية.

٦ - وصف الرقبة من حيث تعلق حق الغير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 376 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.