Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 388

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس تداخل الكفارات

١ - الحلف على عدم الخروج من الدار.

٢ - الحلف على عدم الرد على الهاتف.

٣ - الحلف على عدم الرد على الجوال.

الفرع الثاني: تداخل الكفارات:

وفيه أمران هما:

١ - التداخل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التداخل:

إذا تكرر الحنث بعد التكفير كان لكل يمين حكمه، ولم تتداخل الكفارات فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تداخل الكفارات إذا كان التكفير بعد الحنث في كل واحد قبل حصول الآخر، أن الكفارة الأولى قبل انعقاد سبب الكفارة التي بعدها وهو اليمين، وفعل العبادة قبل انعقاد سببها لا يسقطها ومن ذلك ما يأتي:

١ - الصلاة قبل الوقت.

٢ - إخراج الزكاة قبل ملك النصاب.

٣ - الكفارة قبل اليمين.

٤ - الطهارة قبل الحدث.

المسألة الثانية: تداخل الكفارات قبل التكفير:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا.

٢ - إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه متعددا.

٣ - إذا كان القسم متعددا والمقسم عليه واحدا.

٤ - إذا كان القسم متعددا والمقسم عليه متعددا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 388 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.