Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 389

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الثامن كفارة اليمين
  4. المطلب الخامس تداخل الكفارات

الفرع الأول: إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

إذا كان القسم واحدا، والمقسم عليه واحداً كان الواجب كفارة واحدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب كفارة واحدة إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه واحدا: الزائد عن الكفارة الواحدة لا موجب له.

الفرع الثاني: إذا كان القسم واحدا والمقسم عليه متعددا:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المقسم عليه والقسم واحد ما يأتي:

١ - والله ما أذاكر كتاب النحو ولا كتاب البلاغة ولا كتاب الأدب.

٢ - والله ما آكل التفاح ولا البرتقال ولا الرمان.

٣ - والله ما أشرب اللبن، ولا العسل، ولا العصير.

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

إذا كان القسم واحدا، والمقسم عليه متعددا كان الواجب كفارة واحدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 389 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.