١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.
٢ - ما روي عن عمر وابن عباس ﵄ أن التحريم يمين (٢).
ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.
٣ - أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.