Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 415

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث العاشر التحريم
  4. [المطلب الثاني] المراد بالتحريم في كلام المؤلف

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن التحريم لا يقتضي الحرمة: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ فعل الرسول ﷺ أي (لم تقول ذلك) وليس المراد الحكم بالتحريم، فالمعنى: لم تمنع نفسك مما أحل الله لك، وليس المعنى: إن امتناعك يعتبر تحريما. فهو حكاية لما حصل، وليس حكمًا على ما حصل بأنّه تحريم.

الجزء الرابع: أثر الخلاف:

يظهر أثر الخلاف في تناول ما وقع عليه التحريم قبل التكفير، فعلى أنَّه لا يقتضي الحرمة يجوز التناول قبل التكفير، وعلى أنَّه يقتضي الحرمة لا يجوز التناول إلا بعد التكفير كالظهار.

الجانب الرابع: وجوب الكفارة به:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بالتحريم على قولين:

القول الأوّل: أن الكفارة تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 415 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.