Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 426

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

٢ - والله ما أكلم عبد فلان هذا. فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا العبد، في حال عبوديته لمالكه حين القسم، وبعد انتقاله إلى مالك آخر، وفي حال رقه، وحال حريته.

٣ - والله ما ألبس هذا القماش. فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا القماش، في وضعه حين القسم، وبعد تقطيعه ملابس، أو فوطا، أو شراشف.

الجانب الثالث: ما يستثنى:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان ما يستثنى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى:

يستثنى من تعميم حكم القسم حين التعيين: إذا وجد نية أو سبب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استثناء حالة وجود النية أو السبب من تعميم حكم القسم حين التعيين: أن النية والسبب أقوى من التعيين فإذا وجدا قدما عليه.

المطلب الرابع الاسم

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أنواع الاسم.

٢ - ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق.

٣ - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 426 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.