Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 427

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

٣ - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.

المسألة الأولى: أنواع الاسم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأنواع.

٢ - تعريف كل منها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

الاسم ثلاثة أنواع هي:

١ - الاسم الشرعي.

٢ - الاسم اللغوي.

٣ - الاسم العرفي.

الفرع الثاني: التعريف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - تعريف الاسم الشرعي.

٢ - نعريف الاسم اللغوي.

٣ - تعريف الاسم العرفي.

الأمر الأوّل: تعريف الاسم الشرعي:

وفيه جانبان هما:

١ - التعريف.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأوّل: التعريف:

الاسم الشرعي: هو اللفظ المستعمل شرعًا في غير ما وضع له لغة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من الأسماء الشرعية ما يأتي:

١ - الصلاة: للأقوال والأفعال المعروفة.

٢ - الزكاة: للجزء المالي المعروف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 427 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.