٣ - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.
المسألة الأولى: أنواع الاسم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأنواع.
٢ - تعريف كل منها.
الفرع الأول: بيان الأنواع:
الاسم ثلاثة أنواع هي:
١ - الاسم الشرعي.
٢ - الاسم اللغوي.
٣ - الاسم العرفي.
الفرع الثاني: التعريف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - تعريف الاسم الشرعي.
٢ - نعريف الاسم اللغوي.
٣ - تعريف الاسم العرفي.
الأمر الأوّل: تعريف الاسم الشرعي:
وفيه جانبان هما:
١ - التعريف.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأوّل: التعريف:
الاسم الشرعي: هو اللفظ المستعمل شرعًا في غير ما وضع له لغة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من الأسماء الشرعية ما يأتي:
١ - الصلاة: للأقوال والأفعال المعروفة.
٢ - الزكاة: للجزء المالي المعروف.