Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 428

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

٣ - الطهارة: لاستعمال الماء الطهور في البدن على وجه معين.

٤ - الحج: لقصد مكة بنية لأفعال معينة في وقت معين تقربا إلى الله.

٥ - الصيام: للإمساك عن المفطرات بنية في زمن معين تقربا إلى الله تعالى.

الفرع الثاني: تعريف الاسم اللغوي:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأوّل: التعريف:

الاسم اللغوي: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء اللغوية ما يأتي:

١ - الطهارة للنظافة والنزاهة عن الأقذار.

٢ - الصلاة للدعاء.

٣ - الزكاة للنماء والزيادة.

٤ - الحج والعمرة للقصد.

٥ - الصيام للإمساك.

الفرع الثالث: تعريف الاسم العرفي:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأوّل: التعريف:

الاسم العرفي: هو اللفظ الذي غلب استعماله العرفي على استعماله اللغوي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 428 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.