Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 429

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء العرفية ما يأتي:

١ - الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.

٢ - الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.

٣ - الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.

٤ - الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.

المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - إذا كان الاسم متفقا.

٢ - إذا كان الاسم مختلفا.

الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: الأمثلة:

من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:

١ - الشمس.

٢ - القمر.

٣ - السموات.

٤ - الأرض.

٥ - الرمال.

٦ - الجبال.

الأمر الثاني: ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 429 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.