الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء العرفية ما يأتي:
١ - الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.
٢ - الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.
٣ - الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.
٤ - الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.
المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - إذا كان الاسم متفقا.
٢ - إذا كان الاسم مختلفا.
الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:
١ - الشمس.
٢ - القمر.
٣ - السموات.
٤ - الأرض.
٥ - الرمال.
٦ - الجبال.
الأمر الثاني: ما يحمل عليه:
إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.