الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان المراد بالاختلاف.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:
المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء المختلفة ما يأتي:
١ - الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.
٢ - الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.
٣ - الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.
٤ - الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.
٥ - الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.
٦ - الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.